ثبوت وكالة الطاعن الأول عن المطعون ضدهم أولاً حتى خامساً في البيع وليس بائعاً أو متصرف إليه بشخصه. مؤداه. تلافيه قيد تملك الأجانب وفق ق ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم تدخل النيابة العامة حال تعلقه ببيع أجنبي وهو الطاعن الأول بالمخالفة لأحكام ذلك القانون. على غير أساس.
الطعن
رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.