حيازة " من شروطها : وضع اليد الفعلي : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك ".
الطعن
رقم ۹۰۱۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.