شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "إجازات : المقابل النقدي للإجازات " .

الطعن
رقم ۷٥۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۲۷⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته حتى تاريخ انتهاء خدمته استناداً للمادة 48 من قانون العمل مهدراً اللائحة. خطأ وفساد في الاستدلال. علة ذلك.

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته مهدراً لائحة الطاعنة المذكورة سالفًا بمقولة أنها خلت من النص على الأثر المترتب على تقاعس الطاعنة عن إخطار العاملين لديها بحلول مواعيد إجازاتهم وعلى رفضهم القيام بها وكيفية إثبات ذلك واستناداً لحكم المادة ٤٨ من قانون العمل التي أوجبت على صاحب العمل أن يحصل من العامل على ما يفيد رفضه القيام بالإجازة كتابة وأن الطاعنة لم تقدم ما يثبت ذلك وهى أسباب فضلاً عن تعارضها مع قواعد الإثبات القانونية المشار إليها فإنها لا تؤدي بطريق الحتم واللزوم إلى القول بأن حرمان المطعون ضده من استعمال إجازاته فيما جاوز الحد الأقصى الذى حددته اللائحة - الواجب إعمالها على نحو ما سلف - كان بسبب يرجع إلى الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض   دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور                                  طـــــــــارق علـــــــي صديق     " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "وســـــــــــــــــامــــــــــــــر فـــــــــــــؤادبحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد الدخميسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 14 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2023 م.                              أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 757 لسنة 83 القضائية.                                     المـرفــــــــوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا