عمل .
الموجز
العمال المخصصون للحراسة والنظافة . استثناؤهم من تطبيق أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية في القانون رقم 91 لسنة 1959 . لرب العمل تشغيلهم طوال أيام الأسبوع .
القاعدة
إستثنت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العمال المخصصين للحراسة و النظافة من أحكام تحديد ساعات العمل و الراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 119 منه على أن تحدد أعمالهم و الحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية و العمل و عملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التى تسند إلى هؤلاء العمال و نص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع و أن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية و على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع ، و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية و أن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية و من ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة و يحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم. (367) الطعن رقم 948 لسنة 45 القضائية (1، 2) عمل. (1) العمال المخصصون للحراسة والنظافة. استثناؤهم من تطبيق أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الاسبوعية فى القانون 91 لسنة 1959. لرب العمل تشغيلهم طوال أيام الأسبوع. (2) استحقاق العامل للأجر الإضافى المضاعف. م 121 ق 91 لسنة 1959. شرطه أن يقوم…

