حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۹٤۱۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.