نقض " أثر نقض الحكم : الطعن للمرة الثانية ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (ب) المدنيةـــــــــــــــبرئاسة السيد القاضــــــــــي / ممـــــــــــدوح القـــــــــــــــزاز نائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة القضــــــــــــــــاة / كـمــــــــــــال عـــبــــــد الله ، مــــــــــراد أبـــو موســـــــى أحمد يوسف الشناوى ، خالــد إبراهيـم طنطـــاوي نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / خالد نبيل.وأمين السر السيد / محمود مدين.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 7 من ذو الحجة سنة 1445 ه الموافق 13 من يونيو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16794 لسنة 92…

