شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أثر نقض الحكم : الطعن للمرة الثانية ".

الطعن
رقم ۱٦۷۹٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۱۳⁩

الموجز

ثبوت سبق إقامة الطاعن طعن بالنقض واختصامه المطعون ضدهم بالندين ثانيا وثالثا وقبول المحكمة الأخيرة الطعن شكلا. مفاده. سلامة إجراءات الخصومة وحيازتها قوة الشئ المحكوم فيه فى ذلك الشأن. قضاء الحكم المطعون بانعدام الخصومة فى كلا الاستئنافين رغم زوال الاستئناف الفرعى وذلك بترك الاستئناف الاصلى بالمخالفة لحجية الحكم الناقض فى شأن الاستئناف الأصلى المقام من الطاعن. خطأ وقصور. عاة ذلك.

القاعدة

8- إذ كان الطاعن سبق وأن أقام الطعن رقم ... لسنة 88 ق واختصم فيه المطعون ضدهم بالبندين "ثانياً، وثالثاً"، وقبلت محكمة النقض الطعن شكلاً ونقضت الحكم المطعون فيه دون أن تتعرض لمسألة اختصام الورثة سالفى الذكر، فإن ذلك ينطوى على قضاء ضمنى بسلامة إجراءات الخصومة ويحوز حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى هذا الشأن، كما وأن الطاعن أقام استئنافيه الأصلى رقم ... ، والفرعى رقم ... لسنة 19 ق القاهرة كلاً بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ../../.. ، وكانت وفاة مورث المطعون ضدهم بالبندين ثانياً بتاريخ ../../.. ، وثالثاً بتاريخ ../../.. قبل اختصامهما فى صحيفة الاستئنافين إلا أنه أثر لا لذلك على صحة إجراءات الخصومة لاختصام ورثتهما على النحو الثابت بالأوراق بعد أن أمهلت المحكمة الطاعن أجلاً لذلك وتقديمه إعلانًا بتصحيح شكل الاستئنافين باختصام الورثة وخلو الأوراق من وجود ورثة آخرين لهما، إلا أن ورغم ذلك خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بانعدام الخصومة فى كلا الاستئنافين رغم زوال الاستئناف الفرعى وذلك بترك الاستئناف الاصلى رقم ... لسنة 15ق، وبالمخالفة لحجية الحكم الناقض فى شأن الاستئناف الأصلى رقم ... لسنة 19ق المقام من الطاعن إذ لم تعرض محكمة النقض فى حكمها السابق لعدم صحة اختصام المطعون ضدهم بالبندين ثانياً وثالثاً بعد رفع الاستئناف وقد حجبه ذلك الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف الأصلى سالف البيان المرفوع من الطاعن، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (ب) المدنيةـــــــــــــــبرئاسة السيد القاضــــــــــي / ممـــــــــــدوح القـــــــــــــــزاز                    نائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة القضــــــــــــــــاة / كـمــــــــــــال عـــبــــــد الله        ،         مــــــــــراد أبـــو موســـــــى                            أحمد يوسف الشناوى      ،             خالــد إبراهيـم طنطـــاوي                            نواب رئيس المحكمة                                 بحضور رئيس النيابة السيد / خالد نبيل.وأمين السر السيد / محمود مدين.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 7 من ذو الحجة سنة 1445 ه الموافق 13 من يونيو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16794 لسنة 92…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا