نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــــــدي تركـــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــد مصطفـــــــــــى سامـــــــــح صبـــــــــــري " نائبي رئيس المحكمـــة " محمــــــــــد رجب عطــــــــــوان أحمــــــــد نــــــــــــــــــادي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / رامي حسن . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 14 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 23 من إبريل سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي…

