جمارك "تقدير الرسوم الجمركية".
الموجز
حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عنها دون تحصيلها. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضائع. علة ذلك.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف. (63) الطعن رقم 8680 لسنة 63 القضائية (1، 2) جمارك "تقدير الرسوم الجمركية". (1) حق مصلحة الجمارك فى الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عنها دون تحصيلها. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذى وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضائع.…

