حيازة " حماية الحيازة " " دعاوى الحيازة : دعوى منع التعرض " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء " أ " المدنيةبرئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق نـــــــــائــــــــــب رئــــــــيـــــــــس الــــــــمـــــــحـــــــكــــــمـــــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى ، ابـــــــــــــــــــــــــو زيـــــــــــــــــــــد الـــــــوكـــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــل مصطفـــــــى كـــامــــــــــــل ، عـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــد نــــــــواب رئــــــــيــــــس الـــــمــــحكمة. وحضور رئيس النيابة/ محمد المسلمي.وحضور أمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 29 من شوال سنة 1445ه الموافق 8 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1802 لسنة 89 ق.المرفوع مــن- ....................ضـــــــــــــــــد1- .................2- ....................3- معاون التنفيذ بمحكمة الإسماعيلية بصفته.الوقـــــائــعفي يـوم…

