حرمة المنازل
الموجز
دخول رجال البوليس بالحيلة الى منزل المتهم . تقديمه المادة المخدرة اليهم بنفسه وبمحض ارادته . احتجاجه ببطلان اجراء التفتيش . عدم جوازه .
القاعدة
إذا كان الثابت بالحكم أن رجال البوليس قد دخلوا منزل المتهم بالحيلة ولكن المتهم هو الذي قدم المادة المخدرة إليهم بنفسه وبمحض إرادته فلا يسوغ له بعد ذلك أن يطعن ببطلان الإجراءات ارتكانا على دخول رجال الضبطية القضائية مسكنه في غير الأحوال التي نص عليها القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد د ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن الغزيرى و على حسنين أحمد رضوان نواب رئيس المحكمة والمستشار محمد عبد الهادي . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فراج . وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 10 من شوال سنة 1436 ه الموافق 26…

