الرئيسيةالأحكام نيابة عامة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الموجزالنظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه . حكم البراءة الصادر غيابياً . نهائي بخلاف ظاهره . جواز طعن النيابة العامة عليه بطريق النقض . علة ذلك ؟