حكم " عيوب التدليل : "مخالفة الثابت بالأوراق " " الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع و تقدير الأدلة ". وكالة " مدى سعة الوكالة ".
الطعن
رقم ۷۱٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.