حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــــــــــةومحمـــــــــود عاكف و السيــــــــــــــــــد جابـــــــــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد السيد.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 19 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 27 من مايو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14983 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن:..................... " الطاعن " ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها "الوقائعاتهمت النيابة…

