شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصرها ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية" " سلطتها في تقدير التعويض". تعويض " تقدير التعويض ".

الطعن
رقم ٦۲۱٦ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۲/۰۲/۱۱⁩
المكتب الفنى
٥۳

الموجز

تقدير التعويض. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. مناط ذلك. أن يكون قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئا مع الضرر طالما لا يوجد في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في هذا الصدد. شمول التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب.

القاعدة

المقرر إن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئا مع الضرر غير زائد عليه، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وأنه من إطلاقات قاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر ما دام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره، ولا يوجد في القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة في هذا الصدد.

نص الحكم — معاينة

جلسة 11 من فبراير سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن وعطية النادى نواب رئيس المحكمة. (51) الطعن رقم 6216 لسنة 65 القضائية (1) قانون "القانون الأجنبى". قاعدة إقامة الدليل على القانون الأجنبى. مناطها. أن يكون غريباً عن القاضى يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادرة. (2، 3) محكمة الموضوع "سلطتها فى إستخلاص الصفة فى الدعوى" "سلطتها فى تقدير عمل الخبير". خبرة. نقض. (2) استخلاص…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا