إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال شاهد الإثبات وما أسفر عنه التفتيش من ضبط المخدر . صحيح . ما دام انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمــزة نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائــــــــل شــــــــــوقـــــــي ، مصطفى محمود الطويـلوتــامـــــــر عــــابــــديـــــن نواب رئيـــس المحكمـــةوأحــــمــــد شــنـــنوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد معوض . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 5 من ذي القعدة سنة 1445هـ الموافق 13 من مايو سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2776 لسنة…

