تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/عــــــــــــــــــــــلى حسنين و عـــــــــادل عمـــــــــــــارة وأحمــــــــد أمـــــــــــــين نواب رئيس المحكمة محمد كامل باشا بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى عزب .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 3 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 9 من أكتوبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 19302…

