نقض . " مسائل الواقع " . محكمة الموضوع .
الموجز
تقدير علم المشترى بسبب الستحقاق وتقصي ثبوته ونفيه من وسائل الواقع يستقل بها قاضى الموضوع
القاعدة
تقدير علم المشترى بسبب الإستحقاق وتقصى ثبوته ونفيه هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دامت الأسباب التى يقيم عليها قضاءه سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وسليم راشد أبو زيد. (77) الطعن رقم 132 لسنة 32 القضائية ( أ ) تقادم. "التقادم المسقط". "بدء سريان التقادم". التزام. "الالتزام المعلق على شرط موقف". بيع. "ضمان الاستحقاق". بدء سريان التقادم المسقط من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. بالنسبة للالتزام المعلق على شرط موقف يبدأ التقادم من وقت تحقق هذا الشرط.…

