مسئولية جنائية . مواد مخدرة . قصد جنائي .
الموجز
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة المخدر . ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة بأية صورة عن علم واردة .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر . مناط تحققه : العلم بكنه المادة المخدرة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمــزة نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائـــــــــل شــــــــــوقـــــــي ، هانـي مختار المـليجيطــــــارق مـــصــطـــفى و مصطفى محمود الطويـلنواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد معوض . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 5 من ذي القعدة سنة 1445هـ الموافق 13 من مايو سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

