بيع "خصائص عقد البيع: عقد رضائي" "أركان عقد البيع: التراضي: الإيجاب والقبول" . حكم " حجية الأحكام " " شروطها: حجية الحكم الجنائي ". قوة الأمر المقضي " شرطها " " نطاقها ".
الطعن
رقم ۱٤۱۷۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.