شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب".

الطعن
رقم ۱۰٤۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۲۷⁩

الموجز

تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى مع تمسكــــــــــه بدلالتها. التفات الحكم عنها كلها أو بعضها أو اطراحه دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر ذلك. قصور.

القاعدة

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن جهة العمل هي المنوط بها نقل ملف العامل المنقول إلى الجهة الجديدة المنقول إليها وقد امتنع قطاع الموارد البشرية بالشركة والشئون الإدارية عن ذلك وعلى الرغم من أن ذلك قد حدث عند سبق نقل الطاعن من قبل إلى قصور رئاسة الجمهورية وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض دعوى الطاعن باستلام عمله لعدم إثبات دعواه، من دون أن يعن بتمحيص ذلك الدفاع المبدئ من الطاعن والرد عليه في ضوء ما قدمه من مستندات بالرغم من أنه - إن صح - يعد دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وفساده في الاستدلال قد شابه قصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور    طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   مــــــــــحــــمــــد تـــــــــــــوفـــــــيق  " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد الدخميسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 14 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2023 م.                              أصدرت القرار الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1043 لسنة 84 القضائية.                                     المـرفــــــــوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا