الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع . عدم ادعاء المتهم أنه لم يعلن للجلسة في الميعاد القانونىالطعنرقم ۱۲۰٦ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۱۲/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳رقم القاعدة۱۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول