حكم - تسبيبه . قتل .
الموجز
حكم . تسبيبه . قتل . قول الحكم إن الآلة التي استعملت في القتل كانت إما مطواة أو منجلا . القطع بأن المتهم قد استعمل آلة قاطعة استخلاصا من الثابت في الدعوى . ذلك لا يقدح في سلامة الحكم .
القاعدة
لا يقدح في سلامة الحكم أن يقول إن الآلة التي استعملت في القتل كانت إما مطواة أو منجلاً ما دام أنه قد قطع باعتداء المتهم على المجني عليه بآلة قاطعة بنية قتله وما دام ما قاله عن نوع تلك الآلة كان استخلاصا سائغاً له أصله في أقوال الشهود وسنده في تقرير الطبيب الشرعي .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1951 (116) القضية رقم 1190 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. حكم. تسبيبه. قتل. قول الحكم إن الآلة التي استعملت في القتل كانت إما مطواة أو منجلاً. القطع بأن المتهم قد استعمل آلة قاطعة استخلاصاً من الثابت في الدعوى. ذلك لا يقدح في سلامة الحكم. لا يقدح في سلامة الحكم…

