شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ٤۹٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۹/۱۳⁩

الموجز

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـرة الجنائيــة

دائرة الأحـد (ب)

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد   نائب رئيس المحكمة

وعضوية السـادة القضـــاة /  توفيق سليم     و    أيمن شعيب

شعبان محمود  و     محمد ثابت

نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خالد . 

وأمين السر السيد / رجب علي . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 25 من المحرم سنة 1442 هـ الموافق 13 من سبتمبر سنة 2020 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 496 لسنة 89 القضائية .

المرفوع مــن :

..............                                            الطاعن

محكوم عليه

ضـــد

النيابة العامة                                                   مطعون ضدها

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم .... لسنة .... اقتصادية .... بوصف  أنه في يوم 5 من يوليه سنة 2015 بدائرة قسم .... - محافظة ..... .

حمل حال خروجه من الأوراق النقد الأجنبي التي جاوزت ( العشرة آلاف دولار أمريكي ) على النحو المبين بالأوراق .

وأحالته إلى محكمة ... الاقتصادية دائرة الجنح لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 2015 عملاً بالمواد 116/2 ، 118 ، 126/4،3 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2013 ببراءته مما أسند إليه . 

فاستأنفت النيابة العامة وقيد الاستئناف برقم ... لسنة .. جنح مستأنف .. الاقتصادية .

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في 18 من يونيه سنة 2016 بهيئة استئنافية : بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه والمصادرة .

فعارض المحكوم عليه وقضت تلك المحكمة بتاريخ 3 أبريل سنة 2018 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض . 

وقرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من مايو سنة 2018 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 3 من أبريل سنة 2018 موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي .

وبجلسة 10 من ديسمبر سنة 2018 قضت محكمة استئناف ... ( دائرة طعون نقض الجنح ) بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن .

 وعُرض الطعن على محكمة النقض لفحصه بغرفة المشورة فقررت إحالته للدائرة لنظره .

وبجلسة المحاكمة سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

بعـــــد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المـــداولة قــــانوناً .

من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حمل أوراق نقد أجنبي حال خروجه من البلاد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها وأركان الجريمة التي دانه بها ، وعول في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات - ضابط الواقعة - وأخذ بصحة تصويره للواقعة رغم عدم معقوليتها وبطلانها لعدم توقيعه على الصفحة الأولى بمحضر الضبط وبطلان إجراءات التحريز ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم اختصاص مجريها وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد شروع في الجريمة لأن ما يحمله لا يجاوز الحد المسموح به قانونا لوجود شريك آخر معه بدلالة ما قدمه من مستندات وما قرره شريكه بالتحقيقات إلا أن الحكم لم يعرض لها ولم تقم المحكمة بإجراء تحقيق في الدعوى وصولا لوجه الحق فيها ، ولم يعرض الحكم لما أبداه من أوجه دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة رغم جوهريتها ، ولم تجبه المحكمة إلى طلب سماع أقوال ضابط الواقعة والتصريح بترجمة المستندات المقدمة منه ، ودانه الحكم رغم كيدية الاتهام وتلفيقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .  

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة أورد مؤداها في بيان جلى ومفصل ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها استقاها من معينها الصحيح مما ينبئ عن إحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن ضبط بمطار .. حاملا مبالغ مالية من النقد الأجنبي تجاوز المسموح به قانوناً حال مغادرة البلاد وهو ما يوفر في حقه الركن المادي للجريمة التي دانه الحكم بها ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن يتوافر به في حقه القصد الجنائي في هذه الجريمة والتي دانه بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم بيان أركان الجريمة يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها " مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي ما يجرى في الدعوى من إجراءات إلا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان ، ومن ثم فإن خلو محضر جمع الاستدلالات من توقيع محرره ليس من شأنه إهدار قيمته كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقا لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث - وهو ما ركن إليه الحكم المطعون فيه - فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التفتيش الذى يجريه الضابط تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب وغيرها لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعدو تفتيشا بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدى للحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وكان الرائد .... الضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء .. الجوي الذى تولى الضبط والتفتيش وهو من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية في حدود اختصاصاتهم سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تبسط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي التي تجاوز قيمتها المسموح به قانوناً حال الخروج بها من البلاد - المسندة إلى الطاعن - ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقا لحكم المادة 116 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 المعدل لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبطية القضائية على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم بعينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع المبدى من الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة والقول بأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون شروعاً في الجريمة إنما هو محض جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، كما أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شاهد النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقواله أو الرد عليها رداً صريحاً وقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادته ، ولم تر الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في الدعوى فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية الأدلة التي اطمأنت إليها في الإدانة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع والدفوع التي أبداها أمام محكمة أول درجة ولم يحددها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكم في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه ، وكان الثابت من محضر جلسة 5/3/2018 - والذى قررت فيه المحكمة حجز الدعوى للحكم - أن الطاعن لم يطلب تحقيق أوجه دفاعه وسؤال ضابط الواقعة أو التصريح بترجمة المستندات المقدمة منه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من كيدية الاتهام وتلفيقه مردودا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة . 

مبادئ ذات صلة

  • حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
  • سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إتلاف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • محكمة استئنافيه " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • إزعاج . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
  • إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا