إجراءات " إجراءات التحقيق". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( ه )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـبد الرسول طـنـطـاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمــــــــد زغلــــــول و محــــمــــــد فــــريــــــــد عـــــبـــد الــحــمــيـــد جــــابر نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وأيــــمــن عـــبــد المــعـــبــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى علام .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 4 من ربيع الاخر سنة 1443 هـــــ الموافق 9 من نوفمبر سنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 97…

