محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.