عقوبة "تطبيقها ".محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۸۲۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.