دفاع - دفاع دفاع - لا اخلال بحق الدفاع
الموجز
دفاع . طلب التأجيل اللاستعداد مع إعلان المتهم إعلانا صحيحاً للجلسة وعدم قيام عذر قهري منعه من تحضير دفاعه . رفضه . لا إخلال بحقه في الدفاع .
القاعدة
إن المتهم متى أعلن إعلاناً صحيحاً بجلسة المحاكمة وجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه. فإذا طرأ عليه عذر قهري حال بينه وبين هذا الاستعداد في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها بين تاريخ الإعلان ويوم الجلسة وجب عليه أن يبين عذره للمحكمة التي يكون عليها حينئذ متى تبينت صحة عذره أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه. ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم وبين محاميه في مواد الجنح والمخالفات حيث لا يكون وجود المحامي واجباً. وإذن فإذا كان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهم أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم للجلسة لم يكن حاصلا في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذراً قهرياً طرأ فمنعه من تحضير الدفاع في هذا الميعاد، وكانت محاكمة المتهم حاصلة في مادة من مواد الجنح فلا يجوز للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها قد رفضت طلب التأجيل للإطلاع والاستعداد في أول جلسة محددة لنظر الاستئناف مهما كان عدد القضايا التي كان متهماً فيها في تلك الجلسة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يناير سنة 1952 (149) القضية رقم 1596 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومصطفى فاضل بك المستشارين. دفاع. طلب التأجيل للاستعداد مع إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً للجلسة وعدم قيام عذر قهري منعه من تحضير دفاعه. رفضه. لا إخلال بحقه في الدفاع. إن المتهم متى أعلن إعلاناً صحيحاً بجلسة المحاكمة وجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً…

