حكم - تسبيب الحكم .
الموجز
حكم . تسبيبه . تاجر تجزئة لبيع مواد التموين . عدم سحبه كميات السكر المقررة له في الميعاد المحدد تمسكه بانه لم يخطر بذلك الموعد . إدانته دون إقامة الدليل على حصول الإخطار . قصور.
القاعدة
إذا كان المتهم الذي دين باعتباره تاجراً لبيع مواد التموين بالتجزئة، لم يسحب كميات السكر المقررة له من مخازن شركة السكر في الميعاد المحدد لذلك، قد تمسك بأنه لم يخطر بالموعد الذي كان ينبغي عليه أن يتسلم فيه مقرراته من السكر، فإن الحكم إذ دان الطاعن وقال إنه أخطر بموعد التسليم دون أن يقيم الدليل على ذلك يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه، لأن المادة 19 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 قد أوجبت حصول هذا الإخطار حتى يسري في حقه التقصير إذا ما تخلف عن التسلم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 يناير سنة 1952 (167) القضية رقم 1097 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين. حكم. تسبيبه. تاجر تجزئة لبيع مواد التموين عدم سحبه كميات السكر المقررة له في الميعاد المحدد. تمسكه بأنه لم يخطر بذلك الموعد. إدانته دون إقامة الدليل على حصول الإخطار. قصور. إذا كان المتهم الذي دين باعتباره تاجراً لبيع مواد التموين بالتجزئة،…

