الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام" . علاقة السبيبة . ضرب " إحداث عاهة . مستديمة " . محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير توافر علاقة السببية " . . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب"الطعنرقم ۲۳۲۷۰ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۱/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول