عمل "أقدمية: ضم مدة خدمة عسكرية".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــض دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي و محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور طـــــــــارق علـــــــي صديق و عـــلاء شــعـــــبان السجيعي " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد الدخميسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 14 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5810 لسنة 84…

