شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "أقدمية: ضم مدة خدمة عسكرية".

الطعن
رقم ٥۸۱۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۲۷⁩

الموجز

الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية ورودها على سبيل الحصر. م 44 من ق 127 لسنة 1980. مؤداه. تحول الطاعنة إلى شركة مساهمة خاصة. أثره. خروجها من الجهات الواردة بنص تلك المادة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته. خطأ.

القاعدة

مفاد المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة وبموجب المادة الثالثة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل، وبتعديل بعض أحكام القانون 12 لسنة 1976 والمعمول به اعتباراً من 27/3/1998 تم تحويل الشركة الطاعنة من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة من أشخاص القانون الخاص يسري عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة والقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، ومن ثم فإن هذه الشركة واعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1998 سالف الذكر قد أضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 سواء قبل تعديلها بالقانون 152 لسنة 2009 أو بعد تعديلها بهذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق المطعون ضده عين لدى الطاعن بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة فإن طلبه ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة استناداً للمادة 44 سالفة الذكر بعد تعديلها يكون فاقد لسنده القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلباته سالف البيان استناداً للمادة 44 سالفة الذكر يعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث شروط ضم مدة الخدمة العسكرية لائحة الطاعن ومدى انطباقها على المطعون ضده مما يعيبه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض   دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور   طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   عـــلاء شــعـــــبان السجيعي   " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد الدخميسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 14 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2023 م.                              أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5810 لسنة 84…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا