نقض - اثر نقض الحكم .
الموجز
نقض . أثره . دعوى مدنية . رفض الطعن في الدعوى المدنية . اعتبار طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع .
القاعدة
متى قضي برفض الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية فإن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية يصبح غير ذي موضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (156) الطعن رقم 1546 سنة 26 القضائية (أ) إعلان. بطلانه. دعوى مدنية. من له حق التظلم من بطلان الاعلان ؟ (ب) نقض. أثره. دعوى مدنية. رفض الطعن فى الدعوى المدنية. اعتبار طلب وقف التنفيذ غير ذى موضوع. 1 – متى تبين أن الحكم الابتدائى قد أعلن للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة ولم يطعن عليه بأى طريق…

