نقض " أسباب الطعن : السبب الغير مقبول "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار / حســــــــــــن أبـــــــــــو عليــــــو نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ صـــــــــــــلاح المنســـــــــــــي ، صلاح الديـــــــــن جــــــــلال نائبي رئيـس المحـكمــــــة محمـــــد عمــــرو الجمــل و محمـــــــــــــد عسقلانــــــــــيوبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الأزهري . وأمين الســر السيد / عمرو حمدون .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 27 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 4 من يونية سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14534 لسنة 92 ق…

