إثبات - بوجه عام .
الموجز
إثبات . محاضر الاستدلالات . الأخذ بعناصر الإثبات الواردة فيها . جائز .
القاعدة
للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات التي يجريها مأمورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم مادامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 فبراير سنة 1952 (185) القضية رقم 1606 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك ومصطفى حسن بك المستشارين. إثبات. محاضر جمع الاستدلالات. الأخذ بعناصر الإثبات الواردة فيها. جائز. للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات التي يجريها مأمورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة.…

