شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم - بيان النص الذى حكم بموجبه .

الطعن
رقم ۱۱٤۳ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۱/۱۲/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳
رقم القاعدة
۹٥

الموجز

حكم. بيان النص الذي حكم بموجبه. ذكر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه يعاقب المتهم بمادة الاتهام التي أثبتها في صدره. كاف.

القاعدة

متى كان الحكم الابتدائي الذي أيد لأسبابه بالحكم بالطعون فيه قد أشار إلى نص القانون الذي حكم بموجبه إذ ذكر أنه يعاقب الطاعن بمادة الاتهام مع ظرفها المشدد بالفقرة الأولى، وهي المادة التي أثبتها الحكم في صدره بقوله إن النيابة طلبت عقاب المتهم بالمادة 317 فقرة أولى من قانون العقوبات فالطعن على الحكم الاستئنافي بأنه لم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه لا يكون له أساس .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1951
(95)
القضية رقم 1143 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

حكم. بيان النص الذي حكم بموجبه. ذكر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه يعاقب المتهم بمادة الاتهام التي أثبتها في صدره. كاف.
متى كان الحكم الابتدائي الذي أيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أشار إلى نص القانون الذي حكم بموجبه إذ ذكر أنه يعاقب الطاعن بمادة الاتهام مع ظرفها المشدد بالفقرة الأولى، وهي المادة التي أثبتها الحكم في صدره بقوله إن النيابة طلب عقاب المتهم بالمادة 317 فقرة أولى من قانون العقوبات فالطعن على الحكم الاستئنافي بأنه لم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه لا يكون له أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببيلا - سرق النقود المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر لاحسان السيد عاشور من منزلها المسكون. وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة بيلا قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ فاستأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ


المحكمة

... حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، فيكون باطلاً.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي تأيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أشار إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، حين ذكر أنه يعاقب الطاعن بمادة الاتهام مع ظرفها المشدد بالفقرة الأولى وهي المادة التي أثبتها الحكم في صدره بقوله إن النيابة طلبت عقاب المتهم بالمادة 317 فقرة أولى من قانون العقوبات، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعيناً رفضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. موضوعاً.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا