إشتباه - اصابة خطأ .
الموجز
إصابة خطأ . تأسيس خطأ المتهم بالإصابة لخطأ على السرعة . لا يؤثر في قيام هذا الخطأ الانحراف إلى اليمين أو إلى اليسار . تقدير أن الانحراف يؤدي إلى مفاداة الحادث أولا . موضوعي .
القاعدة
متى كان الحكم قد أسس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على إسراعه فلا يؤثر في قيام هذا الخطأ أن يكون الطاعن قد إنحرف إلى يساره أو إلى يمينه، كما أنه في حدود تقدير محكمة الموضوع أن تفصل فيما إذا كان إنحراف المتهم إلى اليسار من شأنه أن يؤدى أو لا يؤدى إلى مفاداة الحادث وهل أخطأ بهذا الانحراف أو لم يخطئ .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 مارس سنة 1952 (237) القضية رقم 1171 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين. (أ) انقضاء الدعوى. جنحة. مضي أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت حصول الحادث إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951. انقضاء الدعوى. (ب) إصابة خطأ. تأسيس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على السرعة. لا يؤثر في قيام هذا الخطأ الانحراف…

