إثبات " شهود " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۲۳۷۱۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.