ضرائب " الربط الحكمى" . شركات .
الموجز
الربط الحكمى في القانون 55 لسنة 1967. تغيير الشركة الى منشأة فردية قبل نهاية السنة . عدم جواز اتخاذ أرباح سنة الأساس للشركة معيارا حكميا لربط الضريبة على أرباح تلك السنة . وجوب تحديد الأرباح في تلك السنة تحديدا فعليا سواء قبل التغيير أو بعده .
القاعدة
مفاد نص المادة الرابعة من القانون 55 لسنة 1967 أنه في حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة ، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التى تم فيها التغير بأكملها و لا في السنوات المقيسة التالية ، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنوات سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً . يؤكد هذا النظر أن المشرع لو أراد أن يستمر العمل بالربط الحكمى حتى تاريخ هذا التغير لنص على ذلك كما فعل في حالة " التوقف عن مزاولة نشاط مستقل " التى نص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 206 لسنة 1955 إذ كان ذلك و كان الثابت في الدعوى أن المنشأة التى حددت أرباحها كانت شركة تضامن بين المطعون ضدها في سنة 1965 ثم تحولت إلى منشأة فردية في خلال السنة التالية إذ إستقل بها المطعون ضده الأول إعتباراً من 1966/12/1 و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإتخاذ أرباح المطعون ضدهما في سنة 1965 أساساً لربط الضريبة عليهما في الفترة من 1966/1/1 حتى 1966/11/30 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 1978 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد. (124) الطعن رقم 94 لسنة 45 القضائية ضرائب "الربط الحكمي". شركات. الربط الحكمي في القانون 55 لسنة 1967. تغير الشركة إلى منشأة فردية قبل نهاية السنة. عدم جواز اتخاذ أرباح سنة الأساس للشركة معياراً حكمياً لربط الضريبة على أرباح تلك السنة. وجوب تحديد الأرباح في تلك السنة…

