الرئيسيةالأحكامسلاح .الموجزالمطواة قرن غزال . من الأسلحة المعدة للاعتداء على النفس بطبيعتها . عدم جواز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص . نعي الطاعن على الحكم إدانته بإحرازها لضبطها بمسكنه رغم استخدامها في الأغراض المنزلية . غير مقبول . أساس ذلك ؟