إثبات " بوجه عام ". إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بتلفيق الاتهام " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل "نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲٥۱۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.