إثبات " تحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منه " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـا حسين نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــلى حسنين و عـــادل عمـــارة هشام الجنـــدي نواب رئيس المحكمة وأحمد رأفت بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى طه .وأمين السر السيد / فتحى يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 29 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 14 من أكتوبر سنة 2023م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 178 لسنة 92 القضائية .…

