حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها " " الإخلال بحق الدفاع" . ما لا يوفره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥٦۸۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.