حكم - تسبيب الحكم .
الموجز
حكم . صحته قانوناً حكم مستند الى أسباب حكم اخر صادر في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم . ماذا يجب توافره فيه ؟ حكم في موضوع المعارضه بتأييد حكم غيابى . ماذا يجب توافره فيه ؟
القاعدة
يجب لصحة الحكم أن يكون مستوفياً بذاته كامل الأسباب التي اعتمد عليها, وكل الوقائع التي استمد منها الحقائق القانونية المفروض عليه استظهارها وتقريرها. ولذلك يجب أن يكون الحكم الذي يستند إلى أسباب حكم آخر صادر في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحاً في الدلالة على أن المحكمة قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع وأدلة واعتبرته صحيحاً وأنها تأخذ به وتجعله أساساً لقضائها كأنه مدون فعلاً في حكمها. وإذا كان هذا لازماً بصفة عامة في جميع الأحكام التي تستند إلى أسباب أحكام أخرى فإنه يكون ألزم بصفة خاصة للحكم الذي يصدر في موضوع المعارضة بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه, إذ القانون لا يتطلب ضرورة إعلان المحكوم عليه بأسباب هذا الحكم الغيابي مكتفياً بإعلانه بملخص منه لأن هذا الحكم, على خلاف غيره من الأحكام, ناقص بطبيعته لصدوره من غير أن تسمع أقوال المتهم أو الشهود, ولأن حضور المعارض في الجلسة التي حددت لنظر المعارضة المرفوعة منه يوجب على المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي, ولو كانت مشكلة من نفس أشخاص القضاة الذين أصدروه, إعادة نظر الدعوى على أساس بحث موضوعها وتحقيق أدلتها شفوياً في مواجهة الخصوم بالطرق العادية المحوطة بكامل الضمانات القانونية مما يستلزم إصدار حكم ثان جديد قائم بذاته ومستقل عن الحكم الأول.

