شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم - تسبيب الحكم .

الطعن
رقم ۳۸ لسنة ۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳۸/۱۲/۰٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۲۹۳

الموجز

حكم . صحته قانوناً حكم مستند الى أسباب حكم اخر صادر في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم . ماذا يجب توافره فيه ؟ حكم في موضوع المعارضه بتأييد حكم غيابى . ماذا يجب توافره فيه ؟

القاعدة

يجب لصحة الحكم أن يكون مستوفياً بذاته كامل الأسباب التي اعتمد عليها, وكل الوقائع التي استمد منها الحقائق القانونية المفروض عليه استظهارها وتقريرها. ولذلك يجب أن يكون الحكم الذي يستند إلى أسباب حكم آخر صادر في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحاً في الدلالة على أن المحكمة قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع وأدلة واعتبرته صحيحاً وأنها تأخذ به وتجعله أساساً لقضائها كأنه مدون فعلاً في حكمها. وإذا كان هذا لازماً بصفة عامة في جميع الأحكام التي تستند إلى أسباب أحكام أخرى فإنه يكون ألزم بصفة خاصة للحكم الذي يصدر في موضوع المعارضة بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه, إذ القانون لا يتطلب ضرورة إعلان المحكوم عليه بأسباب هذا الحكم الغيابي مكتفياً بإعلانه بملخص منه لأن هذا الحكم, على خلاف غيره من الأحكام, ناقص بطبيعته لصدوره من غير أن تسمع أقوال المتهم أو الشهود, ولأن حضور المعارض في الجلسة التي حددت لنظر المعارضة المرفوعة منه يوجب على المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي, ولو كانت مشكلة من نفس أشخاص القضاة الذين أصدروه, إعادة نظر الدعوى على أساس بحث موضوعها وتحقيق أدلتها شفوياً في مواجهة الخصوم بالطرق العادية المحوطة بكامل الضمانات القانونية مما يستلزم إصدار حكم ثان جديد قائم بذاته ومستقل عن الحكم الأول.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا