اثبات " بوجه عام ". دفوع " الدفع بنفي التهمة وعدم ارتكاب الواقعة " " عدم معقولية الواقعة " " دفع بعدم تواجدهم على مسرح الجريمة ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۲۲۹۷۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.