شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الطعن
رقم ۸۸۰٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات . صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . استناد الحكم إليها . لا عيب .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

دائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــة

الطعن رقم 8805 لسنة 92 القضائية

جلسة الأحد الموافق 14 من يناير سنة 2024

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوت

وليد عادل وشريف عصام " نواب رئيس المحكمة "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها :

- ضربت المجني عليها/ .... عمداً بأن قامت بدفع المجنـــي عليها أرضاً واصطدمت رأسها بدرج العقار وأحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ولم تكن قاصدة من ذلك قتلها ولكن تلك الضربة أفضت إلــــى موتهـــا .

وأحالتهــا إلــــى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقـــاً للقيــــد والـوصــــــف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى ورثة المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بمبلغ خمسة عشر ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة ٢٣٦/1 من قانون العقوبات بمعاقبة/ .... بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليها ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخي ١٣ ، 22 مارس سنة ٢٠٢٢ .

وأودعت مذكرة بأسباب طعن الـمحكوم عليـها في ١٦ من أبريل سنة ۲۰۲۲ موقعاً عليهـا من الأستاذ/ .... المحامي .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبيّن بمحضر الجلسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

       بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعـة وبعد المداولة قانونًا .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يبين الدليل المادي لإدانـة الطاعنة ، وجاء قاصراً في بيان القصد الجنائي ، ورد برد قاصر على دفعها بانتفاء أركان جريمة الضرب المفضي إلى الموت في حقها ، ولم يستظهر رابطة السببية بين الفعل المادي المسند إليها ووفاة المجني عليها ، وأحال في بيان أقوال الشهود من الثاني حتى الرابعة إلى ما شهد به الشاهد الأول رغم اختلاف شهادتهم ، وأحال أيضاً في بيان أقوال الشاهد السادس مجري التحريات إلى ما شهد به سابقیه دون بیان شهادته ، وعوَّل على أقوال شهود الإثبات رغم تناقض أقوالهم مع شهادة شقيق المجني عليها والتي تفيد نفي الاتهام عن الطاعنة ، كما أن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون جنحة قتل خطأ ، واستند الحكم على التحريات كدليل إدانة ، كما استند الحكم في إدانتها على تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها الذي لا يدل إلا على وجود إصابات فحسب ولا ينهض بذاته دليلاً على نسبة الاتهام إلى الطاعنة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مضمون الأدلة التي عوَّل عليها خلافاً لقول الطاعنة وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محَّصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام ، وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ولمَّا كانت المحكمة قد عرضت لتوافر القصد الجنائي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، وينحل جدل الطاعن في توافر نية الإيذاء العمدي إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدهـا وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتي فصل فيها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إليها ووفاة المجني عليها ، فإن ذلك يحقق مسئوليتها - في صحيح القانون - عن هذه النتيجة التي كان من واجبها أن تتوقع حصولها ؛ ويكون معه منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم وذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحل في بيان أقوال الشاهد السادس إلى ما أورد من أقوال سابقيه خلافاً لما تزعمه الطاعنة بأسباب طعنها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وُجِّه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها أو تناقضهم مع تحريات المباحث لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - وهو الحال في الدعوى الراهنة - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، واطرحتها للأسباب السائغة التي أوردتها ما دفعت به الطاعنة في هذا الصدد ، وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، ولا يشترط أيضاً أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتنع بحصول الواقعة على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة من أن الواقعة تُشكِّل جنحة القتل الخطأ لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير مُعقِّب ، ويكون نعي الطاعنة في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ، وهو ما لا تُقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم ، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنة في أن المحكمة عوَّلت على تقرير الصفة التشريحية في نسبة إحداث إصابات المجني عليها إليها لا يكون له محل . لما كان ما تقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا