إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص المحكمة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤٦۸۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.