قتل عمد
الموجز
احداث جروح بالمجني عليه بقصد قتله . انقاذه بالعلاج . الجريمة شروع في قتل .
القاعدة
إذا تحقق لمحكمة الموضوع أن المبادرة بعلاج المجني عليه مما أصابه من جروح قصد بها الجاني قتله قد أنقذته من مخالب الموت فتلك نتيجة خارجة عن إرادة الجاني مخيبة أمله فيما أراد اقترافه. ولا ريب في أن ما ارتكبه يكون شروعاً في قتل.

