إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محضر الجلسة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب.
.
الطعن
رقم ۱۹۳۳٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.