إرتباط - ارتباط عقوبة - الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات عقوبة - عقوبة
الموجز
عقوبة. ضبط بندقيتن لدى المتهم غير مرخص له في حملها إحداهما مششخنة و الأخرى من ذات الخرطوش. توقيع عقوبة عن كل من الجريمتين. خطأ. يتعين توقيع عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات.
القاعدة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أنه ضبط بمسكن الطاعن بندقيتان أحداهما مششخنة والأخرى من ذات الخرطوش، من غير ترخيص في حملهما، فإن هذه الواقعة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات، ويتعين توقيع عقوبة واحدة عليه هي عقوبة الجريمة الأشد. فإذا قضي عليه بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين تعين نقض الحكم فيما قضي به من عقوبة عن التهمة التي عقوبتها أقل.

