ضرائب " الربط الحكمى " .
الموجز
الربط الحكمى . التزام المحكمة باعمال أحكامه ولو لم يطلبه الخصوم . سنة الأساس هى سنة 1955 أو أى سنة مالية أو ميلادية تالية للسنة التي بدأ نشاطه فيها اذا لم يكن له نشاط في السنة المذكورة . ق 102 لسنة 1958 .
القاعدة
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 55 و الفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 أنه إذا لم يكن للممول نشاط في سنة 1955 فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها هى سنة الأساس و تتخذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عن السنتين التاليتين بالنسبة إلى الممولين الذين تتجاوز أرباحهم في سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لا تتعدى خمسمائة جنيه ، و إذ إنتهت هذه المحكمة في الرد على النعى السابق إلى أن مورث المطعون ضدهم أوقف نشاطه التجارى في سنة 1956 - و إستأنفه في سنة 1957 ، و كانت محكمة الموضوع قد حددت الربح عن تلك السنة بمبلغ 287 جنيهاً ، 331 مليماً فإن هذا الربح يتخذ أساساً للربط عن السنتين التاليتين إذ يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تطبيق قاعدة الربط الحكمى في جميع الحالات إذا توافرت شروطها و إن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حدد الربح الحقيقى عن كل من سنتى 1958 ، 1959 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 1978 برياسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد. (60) الطعن رقم 612 لسنة 44 القضائية ضرائب "الربط الحكمي". (1) قاعدة الربط الحكمي في القانون 102 لسنة 1968. شرط أعمالها. انتهاء نشاط الممول خلال سنة 1956. استئنافه نشاطه في سنة 1957. لا محل لاتخاذ أرباح سنة 1955. أساساً للربط الحكمي على أرباح لسنة 1957. (2) الربط…

