نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــي نــائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة القضاة / مصطفى الصــــــــــادق و أحـــــــــــــمـــــــد البـــــــــدري نائبي رئيس المحكمـــة ومحمد صدقــــــــــــــي و مصطفى عبد الرؤوف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /أحمد المنوفي.وأمين السر السيد / محمود أشرف .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 20 من رجب سنة 1445 هـ الموافق الأول من فبراير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 665 لسنة 93 القضائية . المرفوع مـن…

